الفيض الكاشاني
220
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
الْفَرِيضَةِ » « 1 » . وقد عمل بكلٍّ من هذه الروايات جماعة من الأصحاب « 2 » . والمقام مقام استحباب ، لا مشاحّة في اختلاف الروايات فيه ، والعمل بمضمون الكلّ حسن إن شاء اللّه . [ 25 ] [ 8 ] مسألة [ سقوط نوافل الظهر والعصر في السفر ] يسقط في السفر نافلة الزوال والعصر والوتيرة ، بلا خلاف في الأوَّلَين ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ » « 3 » . وصحيحة حذيفة بن منصور عنهما عليهما السلام ؛ قالا : « الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ » « 4 » . ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ « 5 » ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ ، وَاقْضِهِ » « 6 » .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 246 ، ح 52 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 411 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 328 ، ح 9494 . ( 2 ) . راجع : المدارك ، ج 4 ، ص 83 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 13 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 220 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 82 ، ح 4567 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 14 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 81 ، ح 4566 . ( 5 ) . المصدر : « في حضر ولا سفر » . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 439 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 14 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 83 ، ح 4571 .